سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

- 265

1

وواسع له من الجهاد إن يخرج إن كان له لم يلزمن لو كان فيه داخلا إذا هما عليه في أمر الخروج عزمـ وليس في خروجه انهزام للمسلمين بعدما استقام وليس كالخروج من حج شرع فيه ولو قد كان ذا نفلا يقـ في البعد مهما كان للتكاث

وجاز منعه من المتاجـ

وإن من لم يتوصل أبـ

فواجب عليه أن يهاجـ

دا

را

وا

L

ويمنعاه من مسير مطلقا إلا لما لا بد منه لحقـ في مستقره إلى دين الهدى في أي وقت لو عليه حجرا ليعلمن أمر دينه فإن أطاق حملا لهما فليحملن أو يتركن قائما عليها أو يتركن ما يقوم بهما وإن يكن من ذاك شيئاً لم يطق أو أبيا من الخروج في الطرق فليتركنهما إذن ويمضى لأن ذاك الأمر عين فرض وإن هما احتاجا إليه ولزم عليه للناس ديون في الذمم ولم يجد لها وفاء سافرا لكى يؤدى ما عليه سطرا وليتركنهما لمثل الولد وليمض في السعى وفى التردد وإن تكن ديونه لذى المنن أقام معهم والخلاص ينوين

إذا هما ما استغنيا فإن هما تفانيا فليمضين عنهم

ولا يصح قيل كيس لأحد وأمه والأب أحيا ما فقـ لو واحد يعني کمال دينه لكثرة التقصير في شئونه من ثم بعد موت والديه كان المتاب واجباً عليه وبعد قحط وحصول شدة وهكذا يكون إن عاصاهما أفضل دون ما جدل من الصلاة والصيام منتفل

مثل وجوبه بعيد أسا إليهما عقهم ومن

الفتن

وبرهم

ــة

والحج والجهاد أيضا والعمر غير الفروض اللازمات للبشر ودعوة الوالد في كلام يروى لنا أحد من حسام