الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩—
277 1
ومن أراد يحرزن مالـ
والخلف في حد القربات
لو أنها فى الشرك قد تقتد وقيل بالإشراك قد تنقط
فليصلن أرحامه وآله
فقال بعض مالها حد
لأنما المشرك أيضا
أو تنتهى لسبعة لا ترفـ
علم
أو تنتهى لعشرة أو خمسة أو غاية الأمر إلى أربعة ـــو المختار في القضية لما أتانا عن نبي الأمة
وذا
إذ أنزل الله له وأنذر أنذرهم حسب الذي في الخبر إلى بنى ماشم والمطلب وهم إلى أربعة في النسب وبعضهم قال القريب من ترث ويرثن منك إذا موت حدث وليس من حد لفعل الصلة وهي على القادر عند المكنة وإن بنفسه ومهما وصلا بماله فهو يكون أفضلا وواجب فى المال أن تخوفا هلاكهم بمثل جوع جرفا وعاجز وإن بشغل مانـ فإنه في الحكم غير قاط إن دان بالوصال ما لم يقطعا نيته عن صلة ممتنعـ
يرسم بأن من يكره منه الرحم
وجاء في التاج مقال وصوله بنفسه ورويته فليجعلن بالسلام صلت وإن يكن بقلبه قد واصلا يجزيه مع بعض وبعض قال لا وتجزئية مرة فى العمـ كحالة التوحيد هذا يجرى كذا صلاة النبى ترسم وذان دون مرية لأعظـ وسامع من والديه إنما فلان من أقاربي قد انتم فإنه تلزمه له الصلـ ومن وصية القرابات فله كذاك مهما قال من يوثق به بأن ذا للمبت من أقاربه ثم الهدايا قيل خير الصلة لأنها تجلب
وأضعف الصلات للأريب إرساله السلام للقريب وكل من زارهم وسلما عليهم واصلهم وأكرم