الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠-
278
م
ولو بتبليغ إذا لم يجدا لهم ببيتهم متى ما قصدا أو أنه ببابهم كان وقف حين استحى من الدخول وانصرف من نشب ومثل ذلك الكلـ وإن يكن واصلهم بما حرم لم يك واصلابه فالمعصيه ليست تكون طاعة في التأديه وإن يكن في فعله للصلة لم يك ناوياً بها للقربة غما له فى ذاك أجر صلة لكنه ينجو من القطيع وقد أتى في خبر عن الرحم بأنها إذا تناست تنصرم أى من صلات رحم أصل النسب هناك حفظت هذى العرب ومن أى أنه لا يصلن بقدمـ
وحالف لا يصلن لرحمـ
ة
واصله بالمال والسلام وما عليه الحنث في الأحكام وقد برى من حقه لو ردا إليه ما كان له قد أهدى وإن يكن لبابه سارولا يفتح بابه له مذ وصلا أو أنه كان عليه سلما لو برسالة فما تكلما
فقد يرى من حقه لكن هنا تعظم محنة ويكثر العن لأن داعى القطع هاهنا ها هنا بدا وقطعهم محرم طول المدا ولو أرادوا قتله فليخف مولاه وليصلهم وليتحف وإن يكن أرحامه في قرية غير التي يسكنها أو بلدة فيندبن وصوله إن أمكنا إليهم بقدم بقدم تعين وإن يكن لم يمكننه أرسلا ولو سلاماً والأداء حصلا وصلة الوالد من مسيرة عامين والأرحام قدر سنة ولم يكن لذاك وقت حـ ددا إلا الذى قد جاء عن أهل الهدى من أنه يصلهم يصلهم عند الفرح بماله اسطاع وسقم وترح
وعن حكيم جاء في العيادة
د انقضا ثلاثة واجبة بعد
وهكذا من جاء للتعزية من بعدها مجدد المصيبة
كذا الهنا من عقب الثلاثة فاعله
استخف بالمروة