الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢280 —
من ثم لا يجوز منع
الزوجة
عن رحم تزوره والابنة
وإن يكن زيارة قد منعا وقد أباح للسلام وسعـ لأنما ستر النساء أفضل وقد كفاها للسلام ترسل في نفسها والترك للقطيعـ
لكنها تعتقدن
لة
وتصل المخدرات للرحم إذا أصيب بغراء وبهم كذاك في مسرة تحدث لـ تهنينه وتزور منزل لو كان من لا تظهر له غدا كابن لعم وابن خال وجدا له غما ذاك بد يحصل تبلغه للقول مع من يوصل وبالسلام وحده لا تجتزى إلا لعذر كسام
من
معجز
أو كعدو أو عمى أو حجرا والدها أو زوجها أن تظهرا وليس في التسليم من باس حصل على النساء في طريق أو محل وعند ربى تظهر الغيوب
إن سلمت من ريبها القلـ
ويجزينه
وب
من أرحامه الحل
وجاره القريب من مقامه
إن لم يصلهم وكان اعتقدا وصولهم كمثلما قد حدا
وتوبة يمحو بها
قد مضى
القطيعة التي لا ترتضى من
١٬٦٦٢ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.