سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

282 —

ويستحب

لوكيل

أو أنه يحتاج في أمر إلى قيامهم مع الوصى مثـ الوصى مثلا قاموا جميعاً وأذاهم تركوا فكلهم على الضمان اشتركوا وهو عليهم يكون كالصله فليجعلوا في أمره من كفله وإن تمنع الولى أو ذهب أو لم يكن له ولى ينتسب فيلزم القيام من كان حضر من جملة الإسلام إلزاماً ظهر ويلزم العشيرة استخلاف من يقوم باليتيم ممن يؤتمن إن كان لم يستخلفن عليه أب لو كان لا مال له ولا نشب إن حضرت عشيرة وإلا فذو القضاء يتولى الفعلا وهكذا جماعة الإسلام تكون عند عدم القوام وإن يك الجبار قد أقاما له وكيلا وبه قد قاما فلا ضمان يلزم الوكيل قط فيما يضيع دون تضييع فرط الجائر بأن يتم فعل هذا البائر بالمسلمين وإذا لم يفعل أو لم يتموا فعله لما ولى أو أنهم نهوه عنه وه لم ينته بل قام به کما لزم لم يك ضامناً وهم فلا يحل أن يمنعوه من قيام وعمل ويأثمون إن يكن قويا هذا الوكيل ثقة مرضيا وذلك القيام أمر مفترض على كفاية لمن به نهض قد قام فكل من قام به. بالحق والعدل ولن يلاما ولا يجوز النقض للقيام بالحق بل يمضى على الإمام لو كان من قام به غير ولي لأن ذاك لم يكن شرطا جلى وإن هم هذا الوكيل اتهموا فإن نز يجوز لهم وليجعلوا مكانه من قد غدا أحسن منه مصدراً وموردا وهكذا إن كان لما يصلحا هذا الوكيل للذي قد رشحا قد علموه خائنا أو أنه مقصر فيما عنا وإن هم فعزله يلزمهم وليجعلوا سواه مهما قدروا أن يفعلوا