الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠-
288
وما سوى الأصول فهو القاعد فيه الذي كان له فيه اليد
بيعه يجوز واليتيم مـ له رجوع فيه حين والأصل معروف فلا ينتقل لغيره إلا بوجه يقبـ وقد أمرنا نشهدن عليهم إذا دفعن لهم ما لهم إيناس رشـ د منهم إذا وقع
ـــلا
ــمد
وذاك من بعد بلوغهم ومـ وهكذا جميع من قد دخلا شيء لديه ببيان حصلا ليس له أن يدفعنه إلى أربابه إلا بوجه قبلا وحجة واضحة وإلا فإنه على الضمان حـ إن وقع الإنكار والإشهاد قد أرشدنا له المهيمن الصـ ولا يجوز قط في الأحكام شراء مال كان للأيتـ أصلا وغير الأصل إلا أن يصح بأنه قد باعه ويتضح فيما له جاز من المعانى وجاز ذلكم فى الاطمئنـ إن يكن البائع ممن يتثق أن لا يبيـ بيع أبداً إلا بحق ومع بلوغ أظهر النزاع
ام
ان
النزاعا
وإن يكن غير الوصى باع ويطلب المال فذاك المال له إلا إذا بين من قـ د بذله بأنه أنفذه في حاجة ذاك اليتيم والصلاح الثابت ولا يباع ماع أصله إلا إذا في قوت يوم لليتيم أنفذا أو لقضا دين عليه إن يكن عليه دين قبل ذا وقد زكن يهب من ماله إلا لأمر قد وجب
وقائم اليتيم مالـ
مثل زكاة فليؤدينهـ
وماله في المال يتركنها
وقال بعض جائز أن يجعلا من ماله المعروف مهما بدلا إذا رأى بأن ذاك أنفـ للمال واليتيم حين يدفع
كأن يجذ النخل ما من باس إن يعطين من تمره للناس لأنما في منعه إن أمسه مضرة المال ونزع البركه وقيل يعطى منه كلما لزم فيه لمخلوق كجار ورحم