سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

-

289

-

ماله للضيف مهما قدمـ

وقال بعض واسع إن يطعما من بقدر ما رأى من الصلاح للمال ما فى ذاك من جنا وجاز للقـ قائم أن يخالطه لو لم يكن مراهقاً إذ خالطه إذا رأى له صلاحاً حصلا كخلط أكله بما قد أكلا

كالتمر والزرع ومطبوخ وما سواه من جميع

إن كان لليتيم في ويأكلن من أكله ما فضـ

أو ادخاراً ويكون يعمـ ويقرضن من ماله لنفسـ

لكنه

ه فائده

ـله

ما قد طعما

لاح

عائده

وهي عليه بالصـ له إن كان غير صالح للبيـ له كمثله ومعه يأكل

إن كان محتاجاً لقرض فلسه

يرده إن أيسرا وماله براءة ممـ

جرى

حتى لحاجة اليتيم يصرفا فإنه بذاك يحصل الوفا وإن يكن قد رد ذاك في الموعا فليس ييرا بالذي قد صنعا وقيل مهما رده بالعـ ين فانه يبرأ من التضمين وليس يبرا إن يكن رد البدل أو رد عنه ثمناً كما حصل وإنه يبرأ قيل مطلقا بالرد في الوعا كما قد سبقا وإن يكن من ماله قد اقـ ترض للتجر مع عدم احتياج قد عرض فلليتيم رأس ماله وما يحصل من أرباحه متمما لأن هذا ليس معروفا وقد أباح في الكتاب ربنا الصمد أن يأكل الفقير بالمعروف ولم يبيح لذي غنى موصوف أما الغنى قال فليسـ تعفف أوضحه الله لنا في الصحف

وإن يكن هذا الغنى قد عنا فيه كثيرا فله أخذ العنا قال ابن يوسف كذا قلت ولا تكن بما قد قلت فيه عاملا إلا إذا وجدته طبق الهدى ولم يكن عن الصواب ابتعدا وإن يكن من ماله القرض استلم ورده حالله بعد الحـ سلم ويعطين أجره المخاصم في حقه وأجرة المعلم (م 19 - سلاسل الذهب)