الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢-
290
1
ـــطا
من ماله وأجرة الطبيب وحافظ المال عن الذهوب إن كان محتاجا له ويركب مركوبه إذا به قـ د يذهب إلى صلاحه كذا يفديه من ظالم قد اعتدى عليه ويحسبن عليه ذا إن أعطى من ماله ذلك عنه قسـ وجاز أن يبيع لو من أصله ويشترى عبدا لحرث نخله أو جملا ليحملان عليه ما قد غدا بحاجة إليه وجاز حرث أرضه كالغسل وقطع صرم من أصول نخل
وبيعه وبذله للأجرة من
له
ماله ما فيه من مضرة
ظهرا
وجاز بيع الطرف ثم يشترى قريب في صلاح والقطب قال حاصل الأمر بان مال اليتيم والذي غاب وجن ومسجد والوقف والأمانة وهكذا الزكاة كالوديعة فعلم ذاك في الذي يصلح له فكل ما يصلح فيه فعله ويجعلن قد قيل لليتيمة بدون إسراف ودون كلفة من كلما تحتاج في الترويج له كمثل ما عون وحلى تحمله وجائز يدفع للجبار من ماله إن خاف للأضرار فإن أتى بعد البلوغ سائلا ما قد غدا عنه الوصى باذلا أو طلب الوارث بعد موته قبل البلوغ دفعه في وقته فالبعض منهم للوصى يلزم بدفعه لطالب ويغرم قال الثمينى وليس يخفى ما فيه من تشدد قد يلفى فالأرفق الأولى خلاف ما ذكر أو أنه يحمل ما عنهم على الذي قد كان للجبار أعطى تطوعاً بلا اجبار دم له وهكذا الضحايا تطعم
وقال بعض تجعلن الخـ
أثر
يأكل منها ما يشا ويدخر وينفقن منها بمعروف وبر
ويجعلن له ثياب العيـ
بقدر ما له من الموج
بدون أن ياع من أصوله بل إنه يكون من مغـ
ود
لوله