سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

291

وتجعلن له منيح

يسره ولا يضر المـ

ويشترى اللحم لكل

وصبغ ثوبه يجوز إن يكن

الا ويشرين الطيب والنعالا أوانه يكون بالتحرى

وبعضهم يزعم أن الصلح لا يجوز من أمواله أن يبذلا لجائر فان أراد الجائر يأخذه فذو الجلال الناظر وبعضهم أجاز أن يصالحا خصيمه في ماله ان صحا ان كان ذاك الصلح للمال يرى أوفر في الجائز لا حكما جرى وقيل ليس لوصيه بأن يشرى له المال ال ويدفع الثمن إلا إذا ما كان شـ على مشاع أخذها أحـ

فعة له

له

L

غير مشاع ان لضر دفعـ وقد أجاز بعضهم أن يشفعا

وجاز أن يبادلن لأصـ

له

قائمه له بأصـ ــل مثـ

له

له

يعيب

ائي

وأن يقاسمن بالخيار له وقيل غير جائز أن يفعله وجائز أن يغسلن المحتسب لأرضه وليس يضمن العطب ولا يحط عن أخى الشراء من ماله إلا ولا يقد ل أو يولى إلا لأجل نفع أو لضر حلا وان يكن له وصيان جعل وواحد من ذين وافاه الأجل فلينصب الحاكم شخصا ثاني الأول ينفذان ع وليس للوصى ان يوصى في أموره لغـ إلا إذا ما أذن الأول لـ من أول الأمر متى ما جعله وأن يكن مال اليه آلي فالأول الوكيل فيه حالا وان يكن يقوى على أن يعمـ ــلا يجوز بالأجرة أن يستعملا مثل طلوع النخل أو أن يزجرا وغير ذا مما عليه قـ

يره

فليقف

درا

وأجره فهو اليـ

يدفع

وقال بعض يدفعن أجـ

ان كان للأجرة لا لمن اليه يرجعن أم

يع

وقيل في المخوف لا

تعمل

وفي ضمانه خلاف ينقل