الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣291
وتجعلن له منيح
يسره ولا يضر المـ
ويشترى اللحم لكل
وصبغ ثوبه يجوز إن يكن
الا ويشرين الطيب والنعالا أوانه يكون بالتحرى
وبعضهم يزعم أن الصلح لا يجوز من أمواله أن يبذلا لجائر فان أراد الجائر يأخذه فذو الجلال الناظر وبعضهم أجاز أن يصالحا خصيمه في ماله ان صحا ان كان ذاك الصلح للمال يرى أوفر في الجائز لا حكما جرى وقيل ليس لوصيه بأن يشرى له المال ال ويدفع الثمن إلا إذا ما كان شـ على مشاع أخذها أحـ
فعة له
له
L
غير مشاع ان لضر دفعـ وقد أجاز بعضهم أن يشفعا
وجاز أن يبادلن لأصـ
له
قائمه له بأصـ ــل مثـ
له
له
يعيب
ائي
وأن يقاسمن بالخيار له وقيل غير جائز أن يفعله وجائز أن يغسلن المحتسب لأرضه وليس يضمن العطب ولا يحط عن أخى الشراء من ماله إلا ولا يقد ل أو يولى إلا لأجل نفع أو لضر حلا وان يكن له وصيان جعل وواحد من ذين وافاه الأجل فلينصب الحاكم شخصا ثاني الأول ينفذان ع وليس للوصى ان يوصى في أموره لغـ إلا إذا ما أذن الأول لـ من أول الأمر متى ما جعله وأن يكن مال اليه آلي فالأول الوكيل فيه حالا وان يكن يقوى على أن يعمـ ــلا يجوز بالأجرة أن يستعملا مثل طلوع النخل أو أن يزجرا وغير ذا مما عليه قـ
يره
فليقف
درا
وأجره فهو اليـ
يدفع
وقال بعض يدفعن أجـ
ان كان للأجرة لا لمن اليه يرجعن أم
يع
وقيل في المخوف لا
تعمل
وفي ضمانه خلاف ينقل