الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤292
و عدم الضمان مختار الأول إن كان قادرا على ذاك العمل وقيل لا يسـ تعملن إلا باذن قـ ائم له تولى وإن يكن بغير ذاك استعملا فضامن إن مات فيما عملا وفى اليتيم اللى ليس يوذر إن كان من تلافه يحاذر لو كان هذا لفتاة الخـ يرفع عن غران نجل الصقر ولا يصح ثقب أذن لصـ
در
ولا
بية ولو من الأب
تدفع
ه مكملا
وقيل يثقبون لو يتامى إن كان في صلاحهم قد قاما و ثقبا آذان صبيانكم عكس اليهود في حديث يرسم وقيل من لابنها قد ثقبت بدون اذن من أبيه قد ثبت ويهلك الابن فرمه إلى وإن عليه اتفقا فاخترما فالغرم للوارث من بعدهما وبعضهم أجاز تثقيب الصبى بدون اذن أمه ولا الأب وقال بعض جائز للأم ما لم ينهها أبوه عما علما وبعضهم أجـ أجاز للأم بأن تثقب بنتا لو أبوها ما أذن دون الغلام ان يكن هذا الأب لم ينهها لبنتهـ ا تثقب وقيل لا تثقبه الأم بلا اذن
فان تكن قد ثقبته
عليه ليتيم لزمـ
ومن
N.
وصيه الذى تكفـ لمت الى الوصى أرشه وغرمت
يده
حق ومنه قد كسى وأطعم
فقد برى منه وبعض قال لا حتى يرى الكسوة نالها البلى وذا هو الأعدل فى القـ الأعدل في القولين وقيل لا براءة بذين إلا إذا أعطى له في البلوغ و حصول رشده أو أنه يعطى ود يه ومن قام به إن كان ذاك مؤتمن وماله لا يدفعن له إلى بلوغه فذاك حد جعلا ويؤنسن رشده والرشد في ما قبل حفظ ما له وحفظه للدين بعضهم يرى إيناس رشـ
ده
عن
تلف
الذى قد ذكرا