سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥

—

293

وقيل يحتاج بأن يخت فان يرى في زائد قد رغب

برا

يبايعن أو منه شيء يشترى

وعن وضيعة ونقص قد أبى فانه إيناس رشـ د فيه وجاز دفع ماله إليه ويعرفن إيناس رشد الجاريه بحفظها لغزلها إن تأتيه

ومن عليه سـ فه قد يظهر يمسك عنه ما بقى ويقهـ أمواله قبل بلوغ يقـ ع فالاحتلام في الصبي الحد

وليس يبرا من إليه يدف

لو أنه أونس فيه الرشـ ويضمن التارك للأيتـ

تخلف للصبى. والأب يسـ

وماله يستخلفن لمحتـ

سلم

بلا خليفة ولا قـ

لم يكن الصبي وافى الحـ

لو أنه به جنون قد

إلا إذا كان لديه اثنان من عشيره فهـ اهنا

وام

لما

ألم

تخلفن

وامرأة على بنيها قعدت ثم تزوجا عليها عقدت فجائز من مالهم أن تأكلا وتكتسى قيل الكساء الكاملا

فحفظه يلزمه لمـ

حفظ مال المسلم

لزم

إذا رأى القادر مال مسلم على ذهاب وتلاف مرتمى عليه للمسلم من حق علم لمون النصح أمر يلزم على العموم والخصوص لهم اون على بر وتقوى حسبما قد نزلا

فالمس

وإن ذاك من تعـ

وذاك مثل أن يرى تيسا يدب قارب هذا للهلاك والعطب

فذبحه لربه

مم

وذاك إن كان الفتى يصـ

الزم

دقه

إذ تركه خسارة عليه ثم بأنه كاد الهلاك يلحقه على الذي كان عليه يجـ احبه يكذب وللضمان منك بعد يطلب

أو كان للذابح ناس تشـ

وإن يكن

ــهد