الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦294
-
فما عليك ذبحه فتل
زما
نفسك تضمينا وكنت سالما
ع
لك
وقال بعض انه ان علمـ بحيوان مرض تقدما فما على ذابحه ان ادعى حضور موته ضمان وقعا وقال بعض يذبحن ولو منع صاحبه لو حاضرا حين وقـ وكل من لم يحفظ المال كما ذكرته فبالضمان ألزما وقيل لا ضمان إلا إن يكن صاحب ذا المال وليا مؤتمن كسامع قوما على إنسان تواعدوا بالقتل في مكان يلزمه إنذاره فان ترك توانيا حتى أصيب بالهـ فدية المقت ول حتما تلزم في ماله بنفسه يغرم ليس على عاقلة بها على قاتله ويتبـ وان يك القاتل أداها فلا عليه إلا التوب مما فعلا وقيل ما عليه حفظ المال كلا ولا الأبدان فى القتـ وليس من عقل ولا ضان وإنما يلزم ذاك الجاني وإن يك المطلوب إن أخبره يسبق للطالب يلقى شره فيقتلن له فلا تخـ فأنت ضامن بهذا الخـ وقيل لا وإن يكن ان أخبرا به دراه جائر تجبرا فجاوز الجائر فيه الحدا وغير ما يجوز فيه أبدى فماله أن يخبرن به أحد وليكل الأمر الى الفرد الصمد كذاك لو لم يرشد السبيلا من جاء منه يطلب الدليلا أو أنه لم يطمعن مستطعم أو يسق مستسقيه من الظما
ال
بر
کا
تلزمه الديات مهما هلكا وهكذا إن كان يدرى ذلـ لو أنه لم يطلبنه فلك بعطش أو بضلال اذ سلك وبعضهم يقـ ول في التنجية لا تلزمنه بهذي الصفة إلا من السبع وما مثل السبع من غير إنسان إذا فيه وقـ وقيل من يترك مكفوفا وقد خر بحفرة لذاك قد عمـ