سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

-

295

—

لته

ويعتقن رقبة لفعـ فان ذاك ضامن لديته وقال في الديوان من قد طلبا دلالة أو مأكلا أو مشربا فان هم دلوه أو أعط فانهم نجوا بما أتوه وإن يقولوا ذى الطريق وهم بأمرها لما يكونوا علموا فسار من عندهم وقد هلك بتلكم الطريق بعدما سلك لأنه برأيهم تقـ

فان غرمه عليهم لز

وإن يكن هذا يقـ

فامتنعوا فسار حتى هلـ

وقيل بل يلزمهم وما

24

لأنه بنفسه قد عرض

دما

ول لهم أريد زادا أو طعاما منكم

کا

بق

جوعا غما عليهم من ذلكا عندى هو القول الأصح والأحق لنفسه إلى التلاف فقضى

وإن يكن هذا لديهم فقـ يطلبهم ترددا فامتنع

يسأل منهم الطعام في البلد

وا

حتى ثوى ففى الضمان وقعوا

وقيل حفظ المال لا يلزم قط إلا إذا ما كان عنده يحط

لقطة

بوجه تأمين كمثل لقط

وكالكرا ومثل الام

تعارة

قال الثمينى ولو قد لزما ذاك الذي قلنا به و انحتم ضاق علينا ترك مال من خرج من أرضه وغائب كان نهج ونحوه ولم يكن للحاكم فيه الخيار دون أمر لازم ير إذا طلب يدخل فيه أو أراد يجتنب

فانه مخـ

والمال لليتيم منه أضيق إن خيف أن يصيبه التمزق لم يلزمن أبدا جميع من له قد وجدا

وحفظ

على

بق

بل خوطب القادر ان لم يعتلق ضمانه بأحد كان س فان يكن ضمانه تعلقـ بأحد بعينه والتحقا

لم يلزمن سواه لو كان قدر لكن لزومه على من قد ذكر وقد يكون ذلك الذي ذكر من لازم الحفظ على من قد قدر في مال بالغ أخى عقل أتم كذاك في مال صبى ما احتلم