سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

-

296

ــف

ولو له أب متى كان يخ عليه يوما أن يناله التلف بعطش يكون أو مثل جرق من قبل الله أتاه أو غرق إن حضر الذي على الحفظ قدر حتى أصابه التلاف والضرر ضمانه يلزمه وقيل لا ضمان فى هذا وما قد ما تلا على مشاهد ولو قد قدرا يحفظه أو كان فيه قصرا وصار آثما كمن لم ينرا لمنكر كان عليه قـ وعلما وجوب هذى التنجية في النفس للقادر أن ينجيه محل الاتفاق في الضمان ــــــارك بالتواني

إذ ليس فيها عوض كالمـ

والاثم للتـ

درا

ال

فالنفس أولى دون ما جدال

فقيل انه على من قرا بأن ينجى النفس ممن قهرا

ترب

بالمال أو بحيـ لة يأثم ان قصر في ذاك ولكن ما ضمن لأنما الضمان فوق من قتل وهو مقال حسن لنا نقل لكنه قد يضمن الحريقا ويضمن الهديم والغريق كذاك مقصود بمثل عقرب أو حية أو سبع مق وكان قادرا على التنجيـ فلم ينج باتفاق الأمة والقطب قال لا اتفاق علما في إنما الضمان في ذا لزما ولا اتفاق في الديات إلا على الذي كان أصاب القتلا أو الذي عليه قد أعانـ بنحو إمساك قد استبانا أو نحو رد أو بأمر وقعا من نحو ذى سلطنة ترفعا وقد يكون الحفظ واجبا فان لم يحفظن فانه لقد ضن في المال أيضا ان تعدى جائر عليه والذي يراه قـ يسطيع أن يدفع عنه الجائرا فلم يقم لدفعه مبادرا فضامن لواجب القيام بالعدل القادر بالإلزام في موضع يكون فيه قدرا فماله فى ذاك أن يقص

لأنه بهذه المثـ

ابة

مع قادر يكون كالأم

ــــــــادر

ا

انة