الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧305
—
وماله يمنعه ما سأله فيحكمن عليه أن يبيح له وبعضهم يقول إن الجارا إذا أبى منه فلا إجبارا فالنهي في الحديث عن ذا الأمر قد جاء للتنزيه لا للحجر ورده بعضهم بما أتى في آخر الحديث نصاً ثبتا فإن ذا حق عليه وعمـ قضي به ولم يكن نكر صدر قال وفى المذهب أن الغرز له ولو أبي الجار ومنه عضله لو كان لم يأذن له ومنعا أو كان ما استأذنه لما سعى لو أنه احتاج إلى أن يثقبا جداره للجذع حين ركبا وإن يكن فى ذاك بالجار ضرر فالمنع جائز بإجماع صدر ويرسلن لجاره مع من يثق به وإن طفلا وعبداً ينطلق ويلزم الإعطاء للجار على من ملك المال كزوج مثلا وزوجة أو غير ذين كولد محتلم إن كان عنده فإن يكن للزوجة المال فقد يلزمها دون الحليل ما يحـ
*
بد
ــل
إلا إذا ما في يديه تجعل وفوضته فيه كيف يفعـ وإن يكن للزوج فالعطيـ عليه دون الزوجة السخيه إلا إدا فوضها في المال ولا يحاسبن لها في حال فإن يفوضها فما للجار من حق عليها دونه كما يكن ومن أذى لجاره فهـ شك لحالة النفاق استكملا
وبلا
حق الصاحب بالجنب
والحق للصاحب للجنب لزم وفرضه في الآي نصاً قد علم وصاحب الجنب الذي قد صحبا في سفر وحقه قد وجبا وقال بعض إنه الصاحب في تعلم صناعة تصرف وقال بعض زوجة الإنسان وقيل جاره القريب الداني
(م 20 - سلاسل الذهب)