سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٠

1

أو أنه يلزمه إن قبلا في قلبه لو دون نطق حصلا وإنما يلزم حق من خلط لديه زاده وأكله فقط والعقد للصحبة قد ينفصل إن موضعا ساروا له قد وصلوا إذا هم لم يعقدوا للصحبة السير والرجوع عند البداءة وإن هم قبل الوصول افترقوا لأجل داع أو لضر يلحق وإن تلاقوا بعده فتلزم

فليس حق صحبة عليهـ

وإن على الفك لتلك العقـ

ــدة توافقوا يزول حق الصحبة

حتى ولو تصاحبوا من بعدما قد

وقع الفك فذاك انهدما

و طاعن و آبق وقاطـ ــزة مهاجر وصاحب لفتنـ

ولا يجوز عقدها

مانع مع

باغ وقاتل ولا ناشـ

مع

هؤلاء النف

فعقدها

إهانة لديننا

المطهر

ويفسخ العقد إذا كان طرا من هذه الخصال واحد يرى ويلزم الهجر لمن قد فعلا ذلك بعد عقد صحبة خلا ويسقطن حقه بما بدا إلا إذا تاب وعاد للهدى أصحب من الإخوان والأخاير من وده أصفى من الجواهر ومن إذا أودعته لسر لم يفشه عنك ليوم الحشر ومن إذا ما منك ذنب قد فرط أتاك بالعذر ولم يهجرك قط ومن إذا شـ خصك لما ينظر أقلقه الشوق ولم يصطبر

وقال بعض الحكماء القـ ــادة أخلص هذا الناس في المودة من لم يكن و داده عن رغبة فيما لديك لاولا عن رهبة وأين هذا الشخص لا تلقاه قد عز في الوجود أن تراه وخير أصحابك من أعانا على الزمان في حديث بانا في يومه بالسوء كي ينالا أصحابك من سعى وعن على خير إخوانك من واسى وخير منه كافيك المؤن ويلزم الكل ابتداء الأكل من زاد له لقصد إيثار يكن

وسر

لكا