سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

-

-

وبعد ذلك يأكلان زادا صاحبه ليقيا الودادا وأكله كمثله أو بأقل وإن يكن زاد عليه إذ أكل فإنها تباعة لكن يرد هذا بما في محكم الآى ورد أباح أكلنا جميعا كذاك أشتاتاً فكن سميعا وذاك إذ تحرجوا أن يأكلوا مع الذى به سقام يشغل كذى العمى ومثل أعرج اليد لأن هؤلاء دون غنـ يبصر وليس فيه عرج أو خور

فقد

ليسوا كمن كان صحيحاً

د

لا بهم

وقد نفى الله الجناح عنهم وجوز الخلطة فضـ ولا يناجي صاحب عن صاحب ومثلها إشارة بحاجب أو بكلام وله قد أبهما عمن غدا محاضراً عندهما

بدون

ة

لا

رف الصاحب كالهندية

وهكذا تكلم بلغ وذاك لا يختص بالصاحب بل يعاب في الحضرة إن كان فعل وما له أن يأكلن أو يشربا قبل حضور من له قد صحبا ما ضرورة إلا متى ما كان آذنا بذلك الفتى ويرفعن أولا على جمل صاحبه وهكذا إذا نزل وإن تسابقا إلى المؤاثره فالفضل في الوفاق لا المشاجره فينبغي بأن يكون من سبق يقدمن فيما يشا فهو الأحق وليبق في انتظاره إذا اشترى أو باع لا يسابقنه في المشرا

وإن أصيب بأذى أو سم

وإن بماله إلى أن يبـ

سب

فبحقوق ميت يقوم

ففى حوائج له فليق وإن إليه موته قد جرا ويحفظن تركته المحصله

كذا وصاياه معاً وليوصلا ذاك إلى وارثه مكملا وقد روى أن أخا يذكرك أمر المعاد دائماً ويشعرك خير يكون من أخ يعطيك في كل صبيحة لدينار وفى ولأخ يدعو لخل غائب فذاك ما أحسنه من صاحب