الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣أو فوقه وقيل حق العالم أعظم من حق أبيه اللازم وما له يسأله إن حردا وكأن غضبان إلى أن يبردا وفى السؤال ما له أن يعنته لكن بلطف يبدين الخشوع في السؤال للعلماء وذوى الكمال
فليظهـ
ــر
حقوق المسلمين
مسألته
دى
ــما
من حق مسلم على أخيه يسلمن عليه إن لقيه يشمتن له مع العطاس وبعد ذكره إله الناس كمثل أن يكبرن أو يحمدا باريه من بعد عطاس وجدا وإن يكن لم يذكرن باري السما تشميته لم يك شيئا لزما ويلزم العاطس أن يردا على مش مت إذا تبـ كأن يقول غفر الله لكا أو أصلح الله العظيم بالكا وذلك التشميت فرض علما على كفاية لمن به سـ وبعضهم يقول فرض عين والندب قول جاء غير ذين واستظهر القطب المقال الأولا أى أنه كفاية على الملا وعاطس وليس ذا ولاية عنى له الدنيا بتلك الرحمة وفي حديث جاء شمته إلى ثلاث مرات وإن زاد على فهو زكام كائن فيه ولا تشميت للزكام مهما حصلا وإن يكن لربه لم يحمدا فاحمده فالفضل لمن به بدا وسابق العاطس بالحمدلة يأمن فيما قيل من ثلاثة من مرض البطن ومن صداع كذاك من خاصرة الأضلاع ولا يرى في جنبه كرها إلى أن يهلكن وبحسون كأس البلا وقال بعض يأمنن من شوص سابقه والملوص والعلوص فالشوص داء فرسه واللوص عين وبطن ذلك العـ لوص