سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٦

1

غابن سبيل حقه قد لزما من جاز في السير عليه مقدما إن لم يكن كمثل باغ مانع وطاعن وناشز وقاط ع وابن السبيل قال بعض النبلا بأنه الضيف الذي قد نزلا

فواجب يقام بالإكـ

رام

إليه فى ثلاثة الأيـ

ـــــــام

وكلما زاد على الثـ

لاثة

الضـ

يافة

صدقة ليس من

من

وليست الضيافة المذكـ يافة المذكوره في أكله وشربه محصوره بل إنه إن يكن اضطر إلى كنحو نعل أو لباس حصلا لستر عورة وما ينجيـ هلكة وكلما يرديه فإنه عليهم قد لزما هذا الذي رآه قطب العلما والحق للضيف إذا يوماً حضر يلزم أهل البدو طراً والحضر وبعضهم قد خصه بالباديه لأنما الحاجة فيها داعيه وقال بعض قومنا يحتمل إكرام هذا الضيف حين ينزل وهكذا الجار لغير الفاسق وغير مؤذ للورى ومارق غما ونحوهم لهم إكرام بل لهم الهوان والإرغام

ويمكن إكرامهم من جهة فبحقوق الجار والضيافة

ولفجور فيهم يهـ وقد أتى بأن فى كل كبـ

وصدهم من جهة ثاني

سالة يكون إكرامهم بحـ

انوا لأن حق الفاجر الهوان

أى رطبة أجرا حديثاً قد ورد

والضيف فى أول يوم يكرم بالبر والإلطاف حين يقدم دم له الذى يحضره من مطعم

والثان والثالث فليق

وبعدها يعطيه ما يكفيه

مسير يوم

ليلة تأتيه القدرا

وما له يقيم حتى يضجرا مضيفه ويتعدى وينبغي لمن به قد نزلا ضيف بأن يكرمه مبجلا بنفسه وأن لابن صرفا ذلك أو لخادم فقد كفى وسن أمر الضيف إبراهيم عليه من إلهه التسـ

سليم