الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣-
1
وشغله بالليل لا يجعله عن خدمة النهار إذ يشغله إلا إذا ما العبد شاء ما ذكر أو كان في شغل نهاره ضرر أو عادة البـ لاد كانت لهم أنهم في الليل كانوا يخدموا وفى النهار راحة لهم كما قد كان في باطنة ذا علما فالزجر في الليل يكون لهم وليس في المنهار زجر يعلم لذاك قد قال الإمام المرتضى غسان من قادة صحبنا المرضى إنا عدلنا في الرعايا الكائنه إلا على عبيد أهل الباطنه فإنما الرخصة حسب العادة أى حسب عادة لهم في الخدمة أو كان في الخدمة بالنهار ضر على المال يكون جارى مثل فساد آلة للزجر أو بقراً وغير ذا من ضر ويجبر العبد على أن يعملا لسيد إن شاء منه العملا وإن يكن أراده لغـ يره فها هنا خلافهم في فقال بعض إنه لن يجبرا أن يخدمن لغير سيد شرى إلا إذا اشتراه كيما يخدما للناس والأجر له متمما وإننى يعجبنى أن يجبرا لذاك إن لم يك ضر قد جرى وإن يكن قد طلب التزوجا فلازم عليه أن يزوجا وما له يضر به ظلماً بلا داع فإن ذاك أمر حظلا وقيل لما احتضر المختار صلى عليه الواحد القهار قال الصلاة والزكاة بعدها والملك لليمين قد رددها ولم يفه من بعدها بكلمه حتى مضى لربه وأكرمه
حق السيد على العبد
جبره
وحق سيد على العبد بأن يحفظه فيما له قد ائتمن وليك ناصحا له فى ضـ يعته ومحسناً طاقته في خدمته
(م 21 – سلاسل الذهب)