سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٤

معص

يطيعه في أمره إن لم يكن ية لربه مولى المنن وما له تنقل بغير ما قدمته إلا بإذن علما وجاز أن يحتاط بالصلاة والصوم لو بدون إذن آتي كمثلما جاز له فعل القضا كذا إعادة لما كان مضى والعبد إن أحسن للعبادة وقام أيضاً بحقوق السادة أول من فى الخلـ الثلاثة الذينا د يدخلونا فهومع وإن يكن السيد لا يعطيه شيئا وصار ضرر عليه فجائز لنفس ه أن يعملا

ويأكلن جميع

ما قد حصلا

شيبا دون إذن جعلا

لكنه لا يعطين منه ولا يبيع ورخصوا أن يصنع المعروف له منه وجاز أخذه إن بذله يفعل فيه ما يشاء أن يفعله العلماء هو له بعض

وقال

ورخص البعض له أن يعملا

الغير

سيد

به

تكفلا

إن لم يضر عملا للمسـ

يد

ولم يكن له بمنع مبتـ

دى

قيل وغير لازم أن تسـ

اله

هل أنت ممنوع

لكيما تشغله

وإن تكن بالمنع فيه تعلم

فكف

فاس

تعماله محرم

ومال ربه عليه جاز له يقاتلن لو دون إذن حصله إن كان مثل قيمة أو أكثرا والخلف فى الأقل منها قد جرى ولا يقاتلن على مال أحد سواه والجواز بالإذن ورد ورخصوا له بأن يقاتلا فيما عليه الحر طراً قاتلا ونفسه سلاحه يقاتل لباسه ولو نهاه الكافل لأنه فرض ولا يحلل تسليم نفس ه لموت ينزل كذاك لا يرمى سلاحه ولا يرمى لباسه فكل حظلا

والراعى مسئول عن الرعية ثم الإمام عن جميـ

كذا

ع الأمة رعية الإمام تسأل عن إمامها المحامي

وزوجة تسأل عن قيام بحق زوجها لدى القيام