سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥

—

وماله قد ضيعت والزوج عن زوجته كذاك أيضا يسألن والعبد عن سيده أيضا وما ض يع والعكس كذاك علما والجار عن حق لجار والولد عن حق والد كعكس ذا بعد كذاك في الذكر الحكيم قد أتى لنسألنهم أجمعين ثبتا وقال قوا أنفس كم أهليكم لآخر الآية لوقد فهموا فإنه أدبهم وقـ د أمر يعلموا أزواجهم بما ذكر وكل من قد كان من أهلهم

و آلهم كذا

عبداً

لهم

رام

وحد

يحذرونهم من الح ومن ركوب الجوب والأنام ويأمرونهم بطاعة الصمد وفعل ما أوجبه الله ويلزم الإنسان أن يخبرا صغاره الصلاة والتطهرا

لو أنهم لم يسـ ألوه إن درى جهلهم بما عليهم سطرا

أما الكبار منهم كالزوجة وسائر الأرحام والقرابة أهون إلا أن يرى من أحد منهم يكون منكرا

فأمرهم

لذلكا ضربه يصح

أو أنه ضيع فرضا وجبا فينكرن عليه ما قد ركبا ويضرب العبد على المناكر وتركه الصـ لاة كالأوامر وإن يكن لخ دمة قد تركا فلا وجاز أن يباع في الأعراب إن كان عبداً مشركا و آبي ويكر من تركه إذا احتـ بلا ختان فالختان ملتزم وما على مولى إلا ما يغطى لرأسها بخمرة أو مرط وعل ذا إن كان لم يؤذلها حر ولا برد وقد أعضلها فإن يكن حر عليها فأما کالبرد فأعط ذا لها تماما

سلم