سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨

326 -

كذاك أيضاً ما بنى المسجد فعنه لا يحولن بمقصد وما على غار بني أو كان في حفيرة خمسـ جد لا ينتفى إلا إذا ما كان قف الغار من قبل مصنوعاً كسقف الدار ومن يكن أسس مسـ جداً وقد أراد بعد ذاك فيه أن يزد أو أنه قبلا صغيراً كانا وشاء أن يوسع الأركانا

فذاك جائز ولو أن يهـ

دما

لا

من

ولو لمحراب سما

وذا هو الصحيح والبعض يرى يهدم من جوانب ومن ورا أمامه وقيل إلا محرابه لا يهدمن أصلا وإن تكن حيطانه قد ضعفت فجائز تجديدها لو وقفت إن خيف أن تسقط فالهدم هنا لها من الصلاح إن شاءوا البنا ولو بناه غير من قد هدما والهدم للتض بيع مما حرما ونجل محبوب يقول لا أرى أن تنقضن مساجد وتنثرا أحسنا لكى تعاد من جديد من حالها لأنني لن آمنا أن يحدثن حدث ويمنع لهم من الإتمام حين يقع إلا إذا ما خربت فتهدم لكى تعاد من جـ ديد لهم ولم يرى في نقض ها بأسا هنا أبو الحوارى لتجديد البنا

تدلا

وقبلة المسجد مهما تنحرف فجائز تجديده حتى يقف فينقضن من أصله وليجعلا مقابل القبلة كي يعتـ وفى مقال جاء عن أبي الحسن لا ينقض المسجد عما قد زكن وجائز توسيعه والبعض قد أجاز ما فيه الصلاح يعتمد وقال لا يغير المسـ أساسه سليل محبوب الفطن ولا يزال عن محله ولا يعمر بعضه وبعض يهملا وقيل لا يزاد في بنائه ولا ينقص إلا إذا كان صلاح يحصل في ذاك للمسـ جد حين يفعل

عن

من أرجائه

وذاك للترفيـ

للعمار لا يصنعن بلاصلاح جاري