سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩

- 327 -

وجائز أن تغرزن اللوتد لقربة في جدر للمسجد وفي الجدار الحفر للمصباح ككوة ما فيه من جناح وجاز فيه الجعل للكوات لو أنها لم تكن نافذات وكلما قد كان في الصلاح فليس في ذلك من جنـ وجاز غلق كوة نافـ ــذة وعكس ذاك جائز بحالت وما له حق إلى أن توضعا عتبته العليا له وتصنعا

لو أنه تم بنـ تم بناؤه وتم تسقيفه وهكذا إذا هدم قد قالا حقوقهم بعضهم

غزالت العتبة تلك زالا

وقال بعض إنه إن دورا أساسه

ويس

فحق

ه تقررا

لو أنه لأباب فيه حصلا وليس فيه عتبة قد جعلا قط الحق إذا أزيلا تأسيسه التدوين فيما قيلا اجد غالنهي عن تزيينهن وارد يبنى على جدارها يدار

وقيل لا تزين المسـ

لو بشرافات وذا

تار

وبعضهم رخص في البنيان إن كان مجعولا على الأركان وجوزوا بناء ما كساتر إن حاذروا مع ذاك جور حاش وهذه المساجد المكرمة بيوت ربى ذى العلى والعظمة في أرضه قد بنيت بالدين وبالأمانات و شرفت كذاك بالتـ

وبالتصـ

كريم والذكر للمهيمن العظيـ

زينتها نظافة عليها تعظيمها ذكر الإله فيهـ

وقد روى ما شاء

قوم

قط قبلي

وين

ـم

إلا وزخرفوا مساجدا تخط كمثلما زخرف من قبلكم كنائسا وبيعا عندهم

فلا يزين

مس

ولا نقوش لا ولا بصفرة جد بحمرة ولا بفرش زخرفت وقيلا يجوز والمنع الصحيح الأولى وقال بعض تجعل المساجد جما وفي ذاك حديث وارد ولا تقوم ساعة في الوارد أو يتباهى الناس في المساجد