الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣١- 329
والابن كان بالغاً حد
الحلم
أو أنه كان صبياً ما احتلم
لكنه يضمن للابن البدل طفلا وبالغاً إذا له سأل وقيل لا ضمان فيه يوجد طفلا وبالغاً يكون المولد ومن بأرضه بناه حتى يصلين الناس فيه وقتا معيناً وبعد ذلك يفعل ما شاء فيه إن أراد ينقل فذاك مسـ جد يكون أبدا وغير نافع له ما حددا ومن بني المسجد في داره له ومن يشاء من جواره فجائز بظهره أن ينتفع ويبين فوقه ويرتفع يبنى عليه ما يشاء من غرف ومن ستور وسوى ما قد وصف وذاك مهما كان باب داره دار عليه وعلى جداره وقيل إن سماه مسجداً وقد أراد وجه الله في فيه وقصد فلا يجوز أبدا أن ينتفع منه بما من المساجد امتنع وبيع أرض وعطاها منعا إلى كتابي ليبنى بيعـ
كذا مخالف ليينى مسـ جدا إلا بقهر منهم له بدا ومن نواحي المسجد المعلى يبنى له ويجعل المصلى من غير ما له وقيل لا ضرر وصرحة المسجد منه تعتبر وإنها تعطى من الأحكام أحكام مسجد على التمام
ما يصرف فيه مال المسجد
يجعل للحيطان والسواري وسقف المسـ جد في العمار من ماله الذي له قد جعلا وبابه فيه خلاف نقـ فقيل إن الباب والأقفالا من ماله وقال بعض لا لا
ـلا
أما الذي يرجع نفعه إلى عماره مثل حصير جعلا
ومثل مصباح فليس يجعل من ماله لكن ذاك يبذل