سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢

-

-

من الذى كانوا له قد جعلوا فإنه في دى الأمور يبذل وبعضهم رخص فى أن يجعلا شيء لنفع أهله ويبذلا من ذلك المال الذي له جعل إذ نفعه له يعود إن فعل وكل مجعول لكيما يوكلا فيه فالمس ذا لن يجعلا فالأكلون بالذي لهم جعل أحق فليدفع إليهم ما حصل وكل ما لمسجد قد يجعل فللمصلي ذاك ليس يبذل كعكسه والعكس جاء فيه ترخص بعضهم يحكيه

والخلف في منارة المسجد هل من ماله تبنى فبعضهم ومن يكن أوصى بنقد جيد ليجعلن في أمور المسجد فلا يجوز يشترى منه الحصر ولا مصـ صلى لإمامه الأبر والدهن للسراج جاز يشترى منه على قول لبعض الكبرا وإن يكن قال له وللبنا يكون للبناء فيما عندنا وإن يقل على الصلاح جائى فللص لاح ذاك والبناء وقيل للبنا وما كان صلح له من العمار وهذا يتضح وجائز أن تشترى منه الحصر والدهن والقنـ ديل لم يكن حجر وجاعل المسجد بعض الشجر فإنه لح ائط إذا اندثر وجاز أن يجعل في السواري وسقف وسائر العمار وتثبت الهبات للمساجد كذا العطايا من كريم ماجد ول قائم وقبض ندهم ويمضى

وبقب

يصح

ذاك عن

ومثله الإمام والمحتسب أو بالقبول وحده ذا يجب وغير مسجد من الأوقاف يكون كالمسجد في الأوصاف ويثبت الإيصاء حالا لعدم حاجته إلى قبول بنعم وإن يكن أوصى لهذا المسجد بالدار أو أرض ونخل جيد مصالح للمسـ للمسجد المشرف تغلال إن يكن الصلاح في ذا الحال

يباع ثم تصرف الأثمان في وتركه يجوز لاس