الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣331
والرأى للعمار فيه يجعل فما رأوه من صلاح فعلوا أما الذي يوقف للعمـ ليأكلوا الحاص الحاصل من ثمار
كذاك ما غلته قد تجعل على عماره فلا يبدل
ولا يباع وأجيز النظر
وجاعل من ماله دراهمـ
فيه إذا كان صلاح يظهر
تنفذ في بناء مسجد سما
عف
فبنى المسجد منها وفضل شيء فأخذه له ليس يحل ولا لوارثيه لكن تجعل في صالح لمسجد وتبذل ونخلة لمسجد في أرض رجل وشاء أن يعطيه عنها بدل فذاك لا يجوز قيل وفعل ذلك بعض علم ائنا الأول قال الإمام القطب إذ لم ينطقا بأن ذاك جائز محقق فذاك فعل منه والتقليد في فعل فإنه من المضـ وجائز بأن يباع إلا بعـ من مال مسجد متى ما يوجد ويشترى به القريب لنظر فعل الصلاح فالصلاح المعتبر قلت وهكذا القياض إن ظهر فيه الصلاح لا أقول قد حجر وقائل إن أنامت نخلتي لمسجد فما له من رجعة لأن ذاك منه إقرار وقد قيل وصية رجوعها يجد ومن يكن لمسجد قد أوصى أو العمارة له قد خصا أو لصلاحه فذاك في القما وفي صلاح وعمار علما لا في سراجه وحصر لا ولا حصاه والجواز قول نقلا وإن يكن أوصى لمن له عمر فمن يصلى الخمس فيه مستمر وليس يشترى من الموقوف لمسجد كمرفع معروف ولا مراوح لأن ما ذكر لم يك من صلاح مسجد ظهر فقد أجاز بيعه بعض السلف يحتاجه المال لكن يفسلا من الأصول فالبياع يحجر
والصرم تحت نخلة فيه اختلف
لأنه كتمر إن كان لا
وقال بعض إنه يعتبـ