سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣

331

والرأى للعمار فيه يجعل فما رأوه من صلاح فعلوا أما الذي يوقف للعمـ ليأكلوا الحاص الحاصل من ثمار

كذاك ما غلته قد تجعل على عماره فلا يبدل

ولا يباع وأجيز النظر

وجاعل من ماله دراهمـ

فيه إذا كان صلاح يظهر

تنفذ في بناء مسجد سما

عف

فبنى المسجد منها وفضل شيء فأخذه له ليس يحل ولا لوارثيه لكن تجعل في صالح لمسجد وتبذل ونخلة لمسجد في أرض رجل وشاء أن يعطيه عنها بدل فذاك لا يجوز قيل وفعل ذلك بعض علم ائنا الأول قال الإمام القطب إذ لم ينطقا بأن ذاك جائز محقق فذاك فعل منه والتقليد في فعل فإنه من المضـ وجائز بأن يباع إلا بعـ من مال مسجد متى ما يوجد ويشترى به القريب لنظر فعل الصلاح فالصلاح المعتبر قلت وهكذا القياض إن ظهر فيه الصلاح لا أقول قد حجر وقائل إن أنامت نخلتي لمسجد فما له من رجعة لأن ذاك منه إقرار وقد قيل وصية رجوعها يجد ومن يكن لمسجد قد أوصى أو العمارة له قد خصا أو لصلاحه فذاك في القما وفي صلاح وعمار علما لا في سراجه وحصر لا ولا حصاه والجواز قول نقلا وإن يكن أوصى لمن له عمر فمن يصلى الخمس فيه مستمر وليس يشترى من الموقوف لمسجد كمرفع معروف ولا مراوح لأن ما ذكر لم يك من صلاح مسجد ظهر فقد أجاز بيعه بعض السلف يحتاجه المال لكن يفسلا من الأصول فالبياع يحجر

والصرم تحت نخلة فيه اختلف

لأنه كتمر إن كان لا

وقال بعض إنه يعتبـ