الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤-
-
لمس
وأول القولين عندى الأصح وليس للثاني دليل متضح لأنما المدار في ذا الأمر على الصلاح وارتفاع الضر وليس من شكى بأنما بقا ذا الصرم في جذوره تعلقا مضرة على النخيل وعلى أرض بها ذاك الفسيل حصلا فالأصلح الأوفر للمسجد أن يباع ثم في الصلاح ينفذن وما به أوصى لمسجد وقد تخرب المسجد فالموصى يرد جد سواه والبعض يرى بأنه يوقف حتى يعمرا وقال بعص إنه يصرف في أقرب مسجد له مشرف إذا خلا المنزل لم يبق أحد فيه وذا كالإرث بينها يعد واستظهر القطب إذا هذا جعل في غير أقرب فيجزى ما فعل ومن يكن أوصى بمال بينا المسجد وام يكن قد عينا فيجعلن في مسجد الموصى إذا ما كان مسجد يصلى فيه ذا وينسبن له وإلا فإلى أقرب مس مسجد إليه جعلا وإن تساوى القرب في المساجد إليه يجزى صرفه في واحد وقيل في الجامع هذا يجعل وقيل شبهة فذاك ببطل وإن يكن قد قال في المساجد ففى مساجد لتلك البلد وصح قيل إن يكن في واحد أنفذه من جملة المساجد وإن إلى المسجد أرض تتصل فشاء من على صلاحه جعل تحويله مكانها ويستغل مكانه فذاك في الحكم حظل وجاز في المرأى إذا ترجحا وكان للمسجد ذاك أصلحا ومسجد كان له مال نزر. أصابه الخراب يوماً واندثر وجائز في النظر إن كانت القطعة لم تسمى وقفاً عليه يحتمن حتما وكان لا يرجى له أن يعمرا للقطعة التي ترى ومن يكن أوقف يوماً ما لا على بناء مسجد فزالا
فبيع
قطع ــة له في الأثر
ممتن
ع
إلا سبع