سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥

—

وقد بقى مكانه ماء فلا يبنى له في قربه منفلا ولا يكون الوقف قالوا إلا في موضع قد خط فيه قبلا ومن يكن أوصى بشيء أو جعل لحصر وكمص ابيح قلل

فيمنعن شراء غير ما جعل له وفيه رخصة الأول عن وجوزوا شراء مثل ذا بما قد كان مجعولا لمسجد سما والعكس جائز وذا إن ينفذا في مسجد ما كان مجعولا لذا والقطب قد صحح قول من يرى في الصورتين أن هذا حجرا وإن كسوة المساجد الحصر وإن يكن لم يمكنن ما ذكر فلنفرشن بالحصى فهو حسن وفرشهن بحصى مما وفرشها بالحصر قال من قطن بأن تلك بدعة ولم تكن قبل من المحق لها هذا يعد

لكنها مقبولة لذاك

ق

وجائز أن تخرجن القط

يسن

ع

من مسجد إن بقيت لا تنفـ جدنا لو هرما

ولا ينجس قط أو قط أو يحرق ما أخرج من والبيع للجذوع مهما استغنى عنها يجوز في صلاح عنى ولا يقومها لنفسه أحد لكنه يرى أرباب الرشد إلا إذا أراد خيراً يجعل منها مكانها متى ينقل

ممتن فعودة استعماله وحصر المسجد إذ تقطع في مثل حك الرأس أو حك الأذن ولو صغيراً وكذا تخليل سن وبعضهم أجازه بما صـ غر و خارجاً يرمى لذلك القـ لذلك القذر وجائز ينتفعن بكلما وبعضهم جوز للرقود

لا نفع

على

للمس

حصير

جد فيه علما

فيه كالقع

ود

ولو بأن يحول الحصير من موضع الموضع يصير وقيل لا يحولن فيـ للنوم والتعود أن يأتيه وجاز لاملاة أن يحولا لأنه لأجل ذاك جعلا وجاز أن تطوى لكي توسدا بها إذا ام تنكسر مما بدا