سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦

334

عبد

وجائز أيضاً بها أن تلتحف وجاز أن تفرشها كما عرف لكنما جواز ما قـ د ذكرا للضـ يف إن كان عليها قد طرا وجائز أيضاً لمن قد حاذرا فوت جماعة عليها ثابرا أو فوت علم كان أو قراءة ونحوه من صـ فة العبادة وبعضهم رخص في الرقود للكل قاسه على القعود لأنها ملك لذي الجلال وكلنا ده بحال وتجعلن ستراً عن الريح وعن شمس إذا إذنهم لتدفعن ويمنعن إخراج هـ ذه الحصر منه لنوم أو لغير ما ذكر كذاك غير الحصر أيضا كالقلل وكا لمصابيح خروجها حظل ومن يكن نجسها عليه أن يغلها لكي يزيل للدرن ومن يكن أفسد فيها عزما كمثلها أو ثمنا متمما وجاز أن ترفع حين لها كوقت الصـ يف إذ تفتحا وجائز إخراجها منه إذا خيف عليها سرق ونحو ذا ومن ولى نخلا المسجد فله يعطيه بالنصيب من قد عمله إذا جرى بوجه عل فيه وكان في الصلاح ما يأتيه وإن رأى إعطاء سهم أصلحا منه لمن قام به وأصلحا (1) فذاك واسع له والخلف في قياض ماله أتى عن سلف فبعضهم أجازه على نظر وقد ذكرنا ذاك فيما قد مضى ومالنا من نظر قد عرضنا وبائع غلة نخل المسجد بيع نسيئه ولما يشهد يضمنها إن أنكر الشارى وله تحليفه يكون في ذى المسألة

وغرس نخلة

لحا

بصرحه منع

له صلاحه وبعضهم

أو شجر لو أنه قد اتسـ

حجر

ويمنعن من شاء يأخذ الطنا من ماله ويدفعن الثمن ومثل ذلك اليتيم إلا من ثقة عدل له تولى

(1) الأول أفعل تفضيل والثاني فعل ماضى