الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧وإن يكن يدفع ما قد ذكرا إلى أمين ثقة عدل يرى فقد يرى لو التلاف وقعا في الثمن الذي له قد دفعا
وجائز لماله أن يشتروا مثل سماد وبذور تبذر
سے
إن كان في ذاك لاح جائي وغسل أرضه طناء الماء
اله
وكشرا صرم وإعط اء العنا لحارث وغارس كما عنى وهكذا إعطاء أرضه لمن يغرسها بالجزء مما يغرسن أما قياض صرمة من ماله بصرمة ممتنـ ع بح فإن تمت صرمة مسجد وقد عاشت بديلها الذي عقد مع فلازم عليه قالوا يغرم بصرمة المسـ جد إذ تقـ فوم ولا أرى هذا فما قد ذكرا أحكامه تكون أحكام الشرا وتتلفن في الموضع المحدد من بعد ما في أرضه قد تفصل فهل على البائع عنها بدل والحكم في البدال فيما ذكرا حكم البيوع في جميع ما جرى ومن يكن في مسجد قد جعلا مثل حصير مدة تفضلا وبعد ذاك للحصير أخذا فجائز له إذا نوى لذا وجائز لأهله أن يجعلوا أكلا على حصيره ليأكلوا وذاك مهم ا كان لا يضر فإن يكن ضر فينفى الضر
فمن يبيـ يبيع
وحصر المسجد للعب
وجائز إخراجها لتنشرا جبوبه فيها لحاجة ترى ولا أحب مثل هذا إن تكن في ماله كفاية لما زكن فليؤتجر من ماله كالحصر ينشر فيها ماله من ثمر ادة مجعولة ليس لهذى الحالة وبيد الأمين يجعلن ما يجعل للسراج مما علما يحفظه ذاك الأمين ويقد له بوقت حاجة ولا يزد وجاز أن يشرى لزيته وعا كذاك قنـ ديل فتائل معا من مال مصباح وبعضهم يرى أن سوى المصباح ليس يشترى