سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨

336

ويوقد المصباح في المسجد لا يخرج للإيقاد أو يحولا كذاك لا يدخل بالنار لكى لا تفسدن في ذلك المسجد شي ولا تباعة إذا ما تدخل ولم يكن منها فساد يحصل إلا إذا ما كان يقتدى به ويحصل الفساد من أسبابه فإنه قدسن فيما فعـ ــلا لسنة سـ يئة وبدلا يكون وزرها عليه أبدا إلا إذا ما تاب مما قد بدا وجائز إدخالها لينظرا فيها دعقرب وحية جرى ومخرج مصباحه ليوقده تلزمه شناعة مؤكـ ما أكل المصباح من زيت إلى أن يصلن مسجده ويدخلا ورخصوا لقائم بالمسجد بأنه يسـ تقرضن من

أو

"

ده

سلحن له إلى أن تأتى القيمات غلته غير جع المثل ولا يسلف منه لمن قد جاءه يستلف

يرجع

وهكذا لا يقرضن لغيره من زيته ليسلمن من ضره

وجاز إيقاد

مصـ

وتجعلن في مكان

ابيح تري لمسجد اثنين أوفا أكثرا

الح

لأهله بحسب المصالح

وجائز أن يوقدن الليـ ـلا جميعه ولو غدا طويلا لو كان لم يعمر لإنما الظلم مكروهة والنور خير وأتم والنور بالمساجد الكرام أليق لا شك من الظلام ولا يجوز أبداً أن يوقدوا بودك المبته قد وجدا والزيت إن رجسا فذاك يمتنع كذا فتله بها رجس يقع وذلك السراج بالنفخ فلا يطفا ولو لغير مسجد علا لأنما إطماؤه بما ذكر في قولهم يورث داء وضرر فقيل داء الكرب ذاك يعقب وقال بعض نور وجه يذهب

وجاء أنه ينتن الفم ويذهبن من يد للبركـ

أنف قال بعض العلما وريح إطفاؤه بريحه ا فليتر که