سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩

337

فينبغي إطفاؤه بمروحه أو ريح ثوب إن عليه طرحه وجاز قطع شجر قد نبتا في جد أو حريمه أتى

يصير

وإن تكن قد تركت فالثمر في نفع مسـ هنا وقيل في النابت فيها يجعل في الفقرا تصرف منه الغلل

جد

الذي أراه فقـ وذا هو

ــد

وقال بعض إنه للمسـ وإن يكن ينبت يوماً شجر ما بنيه والدرب فيه ثمر فجائز للفقراء بأكلـ وا ما كان من هذى الثمار يحصل وإن تكن ثمار هذه الشجر تحصل منها قيمة عند النظر فنصفها المسجد قد صيرا ونصف ذاك راجع للفقرا ولا يجو: أكل ذاك للغنى إلا إذا يأخـ ذه بالثمن وإن تكن قد خرجت في المسجد عين فلا يسقى بها لأحد زرعاً وأشجاراً ولا بهائما إلا الذي لنمسجد قد علما وتدفن العين إذا تبينا ضربه ودفنها قد أمكنا وليس من بأس بما ينحدر في السيل من ميزانه ويقطر

إذا أراد أحد ينفع به فما في ذاك حجر يقع

سـ

أما الذي حواه قفه فلا يؤخذ بل ملك له قد حصلا ويمنع المجنب من أن يدخلا فيه ولو أراد أن يغتسلا بأن تكون فيه عين فسرح هذا لكي يغتسلن فلا يصـ ولا يجوز حدث الجنابة فيه بأن يجامعن للزوجة لماء شددا فيه فبعض العـ

عامدا

يصح

والخلف في إخراج ريح لأنه يؤذى لمن قد حضرا والاحتباء فيه مما حجرا وبعضهم أجازه لوجـ

ظهر أو الخب عف ولما يمنع

والبعض منهم للجواز أطلقا باليد أو بالثوب قد تمنطقا وقد أجازوه بيوم الجمعة حيث الخطيب يقرأن للخطبة والميت لا يدخل فيه أبدا وقد روى في خبر لأحمدا

(م 22 - سلاسل الذهب)