الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩337
فينبغي إطفاؤه بمروحه أو ريح ثوب إن عليه طرحه وجاز قطع شجر قد نبتا في جد أو حريمه أتى
يصير
وإن تكن قد تركت فالثمر في نفع مسـ هنا وقيل في النابت فيها يجعل في الفقرا تصرف منه الغلل
جد
الذي أراه فقـ وذا هو
ــد
وقال بعض إنه للمسـ وإن يكن ينبت يوماً شجر ما بنيه والدرب فيه ثمر فجائز للفقراء بأكلـ وا ما كان من هذى الثمار يحصل وإن تكن ثمار هذه الشجر تحصل منها قيمة عند النظر فنصفها المسجد قد صيرا ونصف ذاك راجع للفقرا ولا يجو: أكل ذاك للغنى إلا إذا يأخـ ذه بالثمن وإن تكن قد خرجت في المسجد عين فلا يسقى بها لأحد زرعاً وأشجاراً ولا بهائما إلا الذي لنمسجد قد علما وتدفن العين إذا تبينا ضربه ودفنها قد أمكنا وليس من بأس بما ينحدر في السيل من ميزانه ويقطر
إذا أراد أحد ينفع به فما في ذاك حجر يقع
سـ
أما الذي حواه قفه فلا يؤخذ بل ملك له قد حصلا ويمنع المجنب من أن يدخلا فيه ولو أراد أن يغتسلا بأن تكون فيه عين فسرح هذا لكي يغتسلن فلا يصـ ولا يجوز حدث الجنابة فيه بأن يجامعن للزوجة لماء شددا فيه فبعض العـ
عامدا
يصح
والخلف في إخراج ريح لأنه يؤذى لمن قد حضرا والاحتباء فيه مما حجرا وبعضهم أجازه لوجـ
ظهر أو الخب عف ولما يمنع
والبعض منهم للجواز أطلقا باليد أو بالثوب قد تمنطقا وقد أجازوه بيوم الجمعة حيث الخطيب يقرأن للخطبة والميت لا يدخل فيه أبدا وقد روى في خبر لأحمدا
(م 22 - سلاسل الذهب)