الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٠-
338
أن لا صلاة للذى قد صلى فيه على ميت له تولي ومن قضى حاجته في المسجد عليه لعنة العزيز الصمد
وجنب قيل إذا اضطر إلى دخوله لأجل داع حصلا فليتمم وكذا إن أجنب فيه وحيض ونفاس وثبا
الجماعة الثقات
وقد أجاز بعضهم أن يدخلوا قـ ولو بلا تيمم د فعلوا وقيل من أجنب فيه يستحب ثوبا طهوراً وعليه يذهب ومن رأى نجاسة في المسجد إخراجها يندب مهما يجد وما له أن يدخلن بنعله إن كان لابساً له في رجله وجوزوا على كراهة إذا لم يكن فيها نجس ولا أذى وماله أن يجعل النخاما فيه ولا البزاق حيث قاما إلا إذا يجعل ما كان زكن في ثوبه أو كان ذاك في البدن ومن حقوقه على أهليه جعل مؤذن أمين فيه يحفظ للأوقات والصلاة وليعمروه دائما بالذكر لربهم في كل حال يجرى والدرس للعلوم والقرآن في كل موقف وكل آن وقد روى من يألفن المسجدا يألفه خالته طول المدا وجاء إن رأيت للإنسان يعتاد للمسجد كل آن فلتشهدوا لذاك بالإيمان وجاء عنه فى حـ ديث ثاني ما مؤمن مر بمسجد وقد صلى هناك ركعتين للصمد إلا أثابه من العـ وائد بملء ما في الأرض من مساجد وهذه المساجد المطهره فهى بيوت المتقين البرره وأحسن البلاد عند الله جل هذى المساجد التي لها نجل وبعض البلاد الرحمن أسواقها مجالس الشـ الشيطان وقد أتى عن الأمين أحمد في لفظة لمصـ حف ومسـ نهى بأن تنطق بالتصغير فلا تكن مصر المذكور