سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

- 339

قصد انتقاضه والاستحقار فاحذر بذاك غضب الجبار

ومن مشى لمسـ

جد الأمر فحظه ما كان فيه يجرى

كرام

وإنها مجالس الـ وإن يك المسـ جد لا مال له

ومن ابي مرة حصن حامى

يعمر منه إن ضياع ناله

فالمسجد الجامع قيل يعمر من بيت مال الله فهو أجـ

لماء يلزم

وقال بعص العـ أهل البلاد وبذاك يحكم البلغ الذكرانا لا يلزم النسا ولا الصبانا

العقلاء

تحتمت

كة

وهو الذي يجمع أهل البلدة جميع من يصلين للجمعة ويلزمن عماره من لزمت عليه جمعة وقد كذاك من عنيه أيضا تلزم قسامه ووصفه ستعلم وما على الفقـ ير شيء لزما لأجل فقره الذي فيه ارتمى وما سوى الجامع فهو قيل لا يؤخذ فيه أحد من الملا وقال بعض يؤخذن عماره فلازم عليهم ومن حقوق مسجد عليهم أن يحفظوا لضيفه ويكرموا وقاصد المسجد للفريضة فأجره كمن مشى لمـ لحج فرض والذي له وصل للنقل مثل من لحج منتفل وفضل من كان بعيد الدار منه على القريب في المزار كفضل غاز في سبيله الهدى على الذي ببيته قد قعدا وهذه الصلاة في المسجد عن أربع عشرين صلاة وفى المصـ لى باثني عشرة ومسجد القدس بخمسمائة ومسجد الحرام عن ألف ذكر من غيره إلا الحرام في خبر الحرام فيما آتي عن مائة الألف وسنة الفجر روى لنا الأرب صلاتها في البيت بما يستحب وهكذا الركوع يوم الجمعة من الإمام قبل فرض مثبت ولا صلاة لجوار المسجد إلا بمسجد أتى عن أحمد

ومسجد

من

تحسبن

الصلاة