سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢

340

يعنى بذاك لا صلاة كامله لو أسقطت لفرضه والنافله والجار وأربعون من ذراع وقيل سامع أذان الداعي

وقال بعض حيثما قد يسمع أذانه والوضوء يوقـ

ويدرك الصلاة مع إمامه فذلك الجوار فى كلامـ ولا نشد هذه الرحال إلا إلى ثلاثة يقال المسجد الحرام ثم النبوى والمسجد الأقصى حديثاً قد روى ويندبن لمن مشى للمسـ يقرب الخطا لكثر العدد

لأن كل خط

وة بعشر من حسنات في حديث الطهر والقطب قال في كلام ضبطا ليس المراد فيه تقريب الخطا أكثر من معتاده بل قصدا: كون الخطا كمثل ما تعودا

فيمشين كالمشـ ية المعتادة ويترك التـ كليف في الإطالة ثم انتظار لصلاة فيه من بعد أخرى قد مضت عليه بالذكر له هو المرباط في ما قد أتى عن النبي الأشرف ويندبن نعهد المساجد بالكنس والتنظيف عن أماجد وكنسه قبل مهور الحور طوبى لمن قد قام بالمهور ولا ينجسن على تعمد والقصد فيما قيل كنس المسجد كذاك لا يرمى على مجرزة وغيرها من بقعة منجوسة كذاك لا ينتفعن به سوي كان تراباً أو كعود ما حوى والبعض لا يرى بالانتفـ بأساً به من أيما أنواع يقدموا للرجل الأفضل ديناً منهم

ـــاع

وإن أتوا لمسجد فليتأخروا إلى أن يدخلا لو أنه أصغر سناً في الملا دمونا أصغرهم فيما روينا دينا

وفي خروجهم يقـ

وقدم اليمين حين تدخل وفى الخروج عكس ذاك يجعل

ويذكر الداخل عند الباب إلهه وليأت للمحراب يدعو الإله وإليه يضرع وركعتين بعـ د ذاك يركع