سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤

-

342

ما لا يجوز فعله في المسجد

إن المساجد التي قد أعليت قد بنيت لما له قد بنيت قد بنيت للذكر والعبـ ادة و شرفت بالدين والصيانة وطهرت من أن تقام فيها هذى الحدود في الذي يجنيها وتشمل التعزير طراً والأدب مخافة الإحداث من أهل الريب كالبول والغائط أو مثل الدم إذ ذاك مع ضرب السياط يرتمى كذاك لا تتخـ ذ الطريق فيها ولا يتخذن سوق

وهكذا ما ضل ليس ينشد فيها لإخبار بذاك توجد وقد يجاب من لها قد أنشدا لا

وهكذا من ينشدن

ولم تكن إجابة للمنشـ

الله عليك أبدا جمع اللقطا ونحوها مرتكب أمر الخطا

بما ذكرنا تلزمن لأحد

وهكذا لا توقع المبايعة فيها وسل السيف كل منعه به وما بطبخ ما فيه حرج

واللحم إن كان طرياً لا تلـ

فيمنعني

وبالتصاوير فليست تبنى وبالقوارير كذاك لا توقع فيها معصيه فيمنعن فاعلها علانيه وينهرن ويخرجن منها متى لم ينته عماله كان أتى وإن يكن لا ينتهي إلا بأن يضرب فليضرب لذاك وليهن والحكم بين المتخاصمين ممتنع وحلفة اليمين إلا اللعان فاللعان يوقع فيها لما عن الرسول يرفع كذاك لا يضرب فيها لأحد ولو بطرف لكساء أو بيـ كذاك لا يقتل ما فيه دم إلا لخ وف أن يفوت عنهم وعقرب أمكنهم أن تخرجا فتقتلن من بعد ما إن تزعجا وإن يكن إخراجها لم يمكنا فليقتلوها حيثما قد أمكنا لخبر يروونه عن النبي أن اقتلوا لحية وعقرب