سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥

-

- 343

-

لو في الصلاة كنتم وما ذكر حرصاً على قتلهما خوف الضرر وإن يكن لم يمكنن إخراج ما كحية وعقرب فيه ارتمى إلا بإفساد جدار طينا عليهما وفي الجدار دفنا وهكذا إن كان في الجدار مسكن نمل أو كجحر فار وأن به يقتل شيء وجرى منه دم في الحين فليطهرا ولا ح يدفنن فيـ مال ولا يطينن عليه لو ذلك المال له ومن فعل ذاك فلا تباعة فيه تحل

ــد

اتخاذا

مس

إن كان لم يهدم جداراً أو يكن أصلحه من بعد هدم فيه عن وإن يك المال لغيره وقد ألقاه في المسجد ضامناً يعد وداخل المسجد من بابه ليخرجن من آخر مر به فليفصلن بكدعا بينهما أو ركعتين فيه يركعنهما ليخرجن عما من النهى ورد في جعل مسجد طريقا لأحد والقطب قال لا يجوز عندى يمر فيه لو بهذا القصد لأنه قد قصـ جدنا درباً له ولاذا فليس تغنى عنه ركعتاه شيئا ولا الدعا الذي أتاه وجائز فى بابه أن ينشدا ما ضل عنه لو لغيره غدا بأن يكون خارجاً من عتبته وقوفه لا داخلا من جهته وما له في مسـ جد تكلم بدنيوى من كلام لهم روي کل کـــــــلام آتي فيه بغير الذكر والصلاة أو بسؤال كان عن حق وقع فذاك لغو عنه نهى قد وقع جد تكلموا کلام دنيا وعليه أقدموا الإله أن اسكتوا يا مقتاء الله أن اسكتوا يا بغضاء الله فأين عنا هذه المناهي قال ابن عباس سألت المصطفى صلى عليه ربه وشرفا عشر سنين ثم بعدها سنة أردد السؤال كل آونه

وإن

هم

في

مس

نادتهم ملائك