سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٦

—

- 344

ـدد

يرخصن لى في كلام المسجد فلم يزدنى غير ما تشـ وأن في هذا الكلام نظرا فالبحر للمختار لم يعاصرا إلا صغيراً وتوفى المصطفى وهو صغير وله قد أتحفا بل الصواب أنه قال رجل لازمت للبحر ابن عباس الأجل عشر سنين وأنا أسأل عن كلام مسجد وفيه ما أذن

ما يجوز فعله في المسجد

وجوزوا تصافحا فيه كما أخذ سلاح من كضيف قدما وهكذا اتفاقهم فيه على صنيع معروف لكيما يفعلا وهكذا السؤال عن أمطار

عر سلامة من الأسفار وموت مفقود وجاز التعزيه عن ميت فيه كذاك التهنيه لمن له قد كان مولود ولد أو اشترى شيئا شراء منعقد

ويخطبن والعقـ

د

ع

أو لبس الجديد أو كان قدم غائبه أو قد برى من السقم فيه يوقع يطلقن لسنة يراجـ ويوقع الخصام عند من حكم وذاك من سؤال حق قد علم ويحكمن خارجاً إن حـ كما وداخلا أجاز بعض العلما والقطب قال إن ذاك أنسب لأن فصل الحكم فرض يجب وأنه من جملة الأوامر بالعرف والنهي عن المناكر وقال بعضهم مقالا يتلى لا يوقع الخصام فيه أصلا ولا يصح الرمي للنخام فيه ولا البزاق لاحترام وينزوى من النخام المسـ جد كالجلد من نار عليه توقد وقد رأى نخامة في قبـ

فحـ

ــلة

مسجده

الهادى لخير ملة

أن يعرصن عنه الإله ويذب كمها وقال أيكم أحب

فإن من قام إلى الصلاة غربه قبال وجه آتي