سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧

1

345

امة

لا يبصقن قدامه كلا ولا عن اليمين هكذا قد نقلا لكنه إلى الشمال إن يرد يلقى البصاق تحت يسراه فقد وقيل من تفل نحو القبلة فإنه يجئ في القيـ والتفلة التي لها قد ألقى ما بين عينيه جزاء حقا وإن به تمد مات ميت أخرجا إن كان قد أمكنهم أن يخرجا وإن يكن لم يمكننهم يرد عليه في مكانه الترب فقـ وكان ذاك قبره إلى الأبد وما لذا القبر حريم قد يحد لأنه في مسجد قد جعلا ضرورة بلا اختيار حصلا لكنه لا يتخطاه أحد أو يقعدن فوقه إذا قعد أو يمنين فوقه ولا يقف ولا يصلى فوقه بل ينحرف ب في كلامه ومذهبه بأنه إن زال لا يعتـ

والقط

د

به

ابقة عليه بالزمان

لأن أرض المسجد المصان وإنما صار بهـ ذا المسجد ضرورة بدون ما تعمـ

د

فإن يزل فالارض ترجعن إلى حال عليه قبل ذاك حصلا الغلق للمساجد إذ غلقها منع لها من وارد

ولا

ليذكر اسم الله فيها إن قصد وذاك سعى في خرابها يعد وغلقه عمن يخاف الضرر منه كتنجيس فليس يحجر كذاك مهما حاذروا للسرق أو مشركاً يدخله فليغلق ويمنع الإحداث في الحريم كالغرس او كالربط للبهيم وكالبناء وكإلقاء النجس

وكل ما يضره فقس

کمالا

وذلك الحريم بعض قالا سبع وعشر أذرع كمـ عشر حريمه والمبعض زاد في القدر

وقال بعضهم ثمان مع

وأربعين من ذراع

ددا وقال بعض ضعف هذه عددا

وقال في التاج ذراعان فقد حريمه وذاك أدنى ما وجد

أما حريمه لمن يريـ

يبني لديه مسجداً يزيد