الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨—
346
فقيل فيه إنه إن كانا بحيثم الأذانا يسمع أراق بولا وتوضى وذهب المسجد لكى يؤدى ما وجب لم يدرك الفرض مع الإمام أي لم يكن يدرك للإحرام لو أنه يدرك ما كان بقى من الصلاة مع إمامه النقى فها هنا جاز لهم يزيدوا المسجد ثان وأن يشيدوا ودون ذاك لا يجـ وز أبدا وذاك في القرى لهم قد حددا وقيل إن كان القديم يندثر بالثان فالثاني بناؤه حجر والمسجد الضرار ما إذا عمر يخرب جاره به ويندثر وجاز أن يبنى بقرب اخر من كان للوصول غير قادر وربما قد وجدت مساجد في قرية ما بينها تباع
والمسلمون منهم ما علما
وجائز في مس
العلما إنكاره وهو بعصر
جد يؤذن وفى سواه بالصـ لاة يعلن
ومسجد أصابه الخراب وليس من مال له
اب
فاختار نقله مكانا أجودا بقرية يبنون فيه مسجدا
فذاك جائز يكون لهـ
ولا
يصح الانتفاع وغير جائز بأن تنجس
يبنونه على اتفاق منهم
بحجر كان به ذاك المصلى قد عمر
فإن يكن نجسها وقد أسا
يلزمه لها بأن يطهرا والرد في موضعها مستغفرا
ويمنع الص
الصبيان من أن يدخلوا مساجداً وكل من لا يعقل وهكذا السباع والبهائم وكل من بالسكر أيضا هائم وجائز لخائف أن يدخلا ما لم يكن أهل الصلاة أشغلا وهكذا إذا هم اضطروا إلى بهائم في مسجد أن تدخلا فذاك جائز وللضرورة حكم مخالف لحكم السعة وليخرجوا أرواثها وبعد ذا فليغسلوا الموضع من كل أذى وهكذا إدخال مال لا يضر لأجل داع كعدر أو مطر