سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨

—

346

فقيل فيه إنه إن كانا بحيثم الأذانا يسمع أراق بولا وتوضى وذهب المسجد لكى يؤدى ما وجب لم يدرك الفرض مع الإمام أي لم يكن يدرك للإحرام لو أنه يدرك ما كان بقى من الصلاة مع إمامه النقى فها هنا جاز لهم يزيدوا المسجد ثان وأن يشيدوا ودون ذاك لا يجـ وز أبدا وذاك في القرى لهم قد حددا وقيل إن كان القديم يندثر بالثان فالثاني بناؤه حجر والمسجد الضرار ما إذا عمر يخرب جاره به ويندثر وجاز أن يبنى بقرب اخر من كان للوصول غير قادر وربما قد وجدت مساجد في قرية ما بينها تباع

والمسلمون منهم ما علما

وجائز في مس

العلما إنكاره وهو بعصر

جد يؤذن وفى سواه بالصـ لاة يعلن

ومسجد أصابه الخراب وليس من مال له

اب

فاختار نقله مكانا أجودا بقرية يبنون فيه مسجدا

فذاك جائز يكون لهـ

ولا

يصح الانتفاع وغير جائز بأن تنجس

يبنونه على اتفاق منهم

بحجر كان به ذاك المصلى قد عمر

فإن يكن نجسها وقد أسا

يلزمه لها بأن يطهرا والرد في موضعها مستغفرا

ويمنع الص

الصبيان من أن يدخلوا مساجداً وكل من لا يعقل وهكذا السباع والبهائم وكل من بالسكر أيضا هائم وجائز لخائف أن يدخلا ما لم يكن أهل الصلاة أشغلا وهكذا إذا هم اضطروا إلى بهائم في مسجد أن تدخلا فذاك جائز وللضرورة حكم مخالف لحكم السعة وليخرجوا أرواثها وبعد ذا فليغسلوا الموضع من كل أذى وهكذا إدخال مال لا يضر لأجل داع كعدر أو مطر