سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩

347

-

ثم

وواضع فيه حديداً حيثما جاز له ولا مرئ قد كلما فما عليه من ضمان ثبتا إن كان وصعه مباحاً للفتى النسا لا تمنع المساجدا لخبر عن الرسول وردا لا تمنعوا قال إماء الله بيوته واجتنبوا المناهي إلا إذا ما دخلت بزينة فاخرة او دخلت بريحة أو بالرجال اختلطت أو ترفع لصوتها أو كشفت فتمنع وله أو يسـ تظل خارجاً بظله تندا إلى جـ داره وأن يعتمدا دخوله فيه لحكم متضح

ومشرك يمنع من دخـ

وهكذا يمنع أن

أنه وبعضهم يزعم

وقال بعض من أراد الحكم لا يمنع من مسجدنا أن يدخلا من كافر وحائض وجنب وغيرهم إلا الحرام جنب والمصطفى في المسجد الشريف أنزل وفد الكفر من ثقيف ولقطة المسجد مثل غيرها من جهة التعريف أو مصيرها ومن رأى في المسجد الشريف ما كالنعل أو كالثوب أو غيرها من كل شي للمصلى يشغل ففى مكان غير ذاك يعزل وما عليه من ضمان فيه إن كان عن صلاته يلهيه وإن رأى فيه كتمر كوما أو حطب فما عليه إن رمى والقطب قال إنه إن يجـ حيث يصلي من نواحي المسجد كان إلا إذا ما كان بالصف اتصل فما عليه من ضمان إن عزل وسطحه لا يعلون عليه إلا الذي يصلح شيئا فيه أو الذي حاصره أعداه فجائز لضرر ألجـ وجاز أن يقاتل الأعداء عليه ان جيشـ وليحذرن من غساده ولا يرمى بأحجار هناك حصلا

د

فالمواضح اللزوم للضـ

مان

إذا أزاله من المـ

هم

اه

قد جاء

قد فضلت من البنا وجوزا إن جعلت يرمى بها من برزا