الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٠-
348
وجوز القتال قطب العلما بحجر المسجد إن لم يهدما إن ألجأتهم ضرورة إلى رمي به مع ضـ مان جعلا وداخل المسجد فوجدا فيه خروساً ملؤها ماء غدا وما رأى من أحد معها ولا درى لمن ما كان فيها جعلا فالشرب منها غير جائز إلى أن يعلمنه للشراب جعلا وجائز في مسـ جد أن يوقدوا ناراً بكانون لبرد وجدوا إذا رؤى صلاحها ويوقد في الأرض أيضا لصلاح وجدوا ويخرجن رمادها والقمل لا يرمى بناره غذاك حظ سلا وكل شيء نتن كذا البخور لو غدا من طيب واختلفوا فى رمى هذا القمل في نار بغير المسجد المشرف وهكذا إلقاؤه في الأرض والقول بالمنع الصحيح المرضى وقد أجيز الجعل للبخور في مسجد للخبر المأثور فالمصطفى في موضع النخامة قد جعل الخلوق في الرواية ونائم فى مسـ جد إذا أضر بأهله بمثل
فجنب
تنتشر
ــدة
أو بغطيط أو بكشـ ف عورة فإنه ينبهن من رقـ كذاك إن وقت الصلاة حضرا ينبهونه لكيما يشعرا وقيل لا تنبيه للصلاة إذ ما عليه من لزوم آتي والمصطفى في المسجد استلقى على ظهر وإحدى رجله قد جعلا على أخيره وذاك بعد ما عن هذه الرقدة نهياً قدما فقيل ذاك النهى منسوخ وقد قيل بأن فعله ذاك ورد مبيناً كان ذاك النهى لا للحجر بل للكره مهما فعلا كذاك قالوا والذى له أرى أليق بالرسول ما قد ذكرا بأن ذاك الفعل منه قد أتى لنسخ ما قد كان قبلا ثبتا لأنما الرسول لا يفعل ما قد كان مكروهاً ولا محرما ولا أن يطبخن فيه لأكل حاضر لامري مسافر يصح