سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٢

350

ضمان المفسد في المسجد

د

ومفسد في مسجد والصرحة ولو بلا عمـ د لتلك الفعلة يلزمه الإصلاح لو أنهما مال الإله فالصلاح لزما لأنما الإصلاح واجب على من كان مفسداً لما قد فعلا أيضا وذاك المال للمخلوق لما له فيه من الحقوق وإن يكن أصلحه بغيره غذاك يجزيه لرفع ضيره وإن يكن الغير أميناً ذا تقى ورخصوا بكل من قد صدقا إن قال قد أصلحته متمما كذاك كل ما عليه لزما إن قال من صدقه إني لقد أديته عنك ففعله نف وبعضهم يقول ليس يقبل في مثل ذا إلا الأمين الأفضل وإن رأى ما كان قد أفسده أصلحه الغير وقد سدده يلزمه إصلاح مثل ما ذكر إن كان في المسجد مثله ضرر وإن يكن لاضر مثل ضره فإنه يلزمه في أمره قيمة ما كان به قد أفسدا يدفعها لمن يعانى المسجدا إن يكن القائم ذا أمانة أولا نما فى ذاك من براءة أو يجعلنه ذلك القائم في الح للمسجد المشرف وقيل يجزيه إذا ما كانا في المال ذا أمانة وبانا فإن يكن لم يعلمن كم أفسدا لح حتى لا يشك أبدا

وليس يجزيه إذا يحله

مصـ

من

ه أهله

الذي أفسد فيه

له

لو أنهم كانوا هم البانين له لأنه مال الإله عطـ ويصلحن في غيره إذ بهدم مثل الذي أفسده ويغرم وهكذا إن كان قد تعطلا أو حيل دونه بشيء مثلا وإن يك المسجد قد تشكلا أعنى الذي فيه الفساد حصلا جد بقرية قد وضعا يحتاط بالإصلاح فيهما معا