الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣- 351
وجوزوا المفسد مساجدا يصلح من جميعهن واحدا أو يصلحن غير ما قد أفسدا قالوا لأن هذه المساجدا قد أخرجت من ملك هذا الخلق طراً إلى ملك العلى الحق لكنما المختار لا يجزيه إلا الذي أفسد قبلا فيه وإن يكن عبد له أفسده أو طفله أو حيوان عنده يلزمه إصلاحه إذ يعلم بأنما الفساد كان منهم من ماله وإن يكن لم يعلما فما عليه من ضمان لزما ولا آثام إن يكن ما ضيعا ولم يفرط في الذي قد وقعا وإن يكن للطفل مال وجدا وإن يكن قبل الصلاح احتلما فدون والد عليه لزما وإنه يكفر من تعمـ دا أن يفسدن للمسلمين مسجدا كذاك إن أحرقه أو أفسدا مالا على تعدية تعمدا ومسجد المخالفين يكره إفساده أيضاً فحاذر ضره كنائس الكفار منها يهدم ما بعد إسلام بنى ويحطم قال فتى عبد العزيز عمـ دره كلاماً يؤثر
يهدم
منها كل ما قد
سـ
من
للـ
ماله
يصلح
ما قد أفسدا
بقا ويهدمن كل ما قد لحقا ومن ينجس مسجداً فقد حمل إثما وعصياناً وبئسما فعل منجس الحرام إن كان بالعمد بلا كلام
ويكفرن
وها هنا الكلام في المساجد قد انتهى بعون رب واحد