سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤

- 362

1

ويذكرن الرجل الصباحا إذا بدا الفجر له ولاحا إلى الزوال والمساء منه إلى طلوع الفجر يذكرنه والصباح جاء في مقال من نصف ليلة إلى الزوال لنصف ليل فذلك المسا في الوصف

ومن زوال شمسه

ة

والمرد للسلام شيء قد لزم كما علمته ورحمة الحكم وبركاته يزاد إن يكن مبدى سلامه ولياً مؤتمن وإن يكن غير ولى فليرد عليكم السلام عنها لا يزد والرد السلام فرض من يذر له فإنه مع القطب كفر قال وأما السلف الماضون لا يكفرونه إذا ما أهملا وحكموا عليه بالعصيان بدون جزم كان بالكفران ولا تقل سلام رب العزة عليك إلا للولى الثقـ إلا إذا عنيت ما عليه من خير دنيا كان في يديه وطول الله بقاك فدعا ليس برد إن يكن قد وقعا وقيل في حياك ذو الألطاف بنية الرد فرد کافي وفى جوازه لغير ما ولى خلف حكاه القطب بين الأول وقوله أهلا وسهلا مرحبا جميعه ليس برد حسـ وإن من قيل له فـ يسلمن عليك يا إنسان يقل عليك وعليه أيضا ذاك السلام وهو رد يرضى ومن يحرك رأسه أو رجله أو يده فليس من رد له لو أنه بذلك التحريك قد أراد إبداء السلام وقصد وليس يكفى ذلك الذي ذكر في الرد أيضا لو أراده ومر وإن بلفظ الرد كان سلما أو أنه بعكس ذا تكلما أجراه عندهم لأن المعنى متحد في النطق حين يعنى ثم السلام فهو مسنون على موحد إن بالغاً قد عقلا ولا سلام يلزمن على كما باغ ولا رد له أن سلما

لان

"

يا