سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٥

363

-

ولليهودى يرد إن بدأ عليك ما قد قلت جاء مسندا والخلف أيضا جاء في النصراني فقيل كاليهود في ذا الشان وقال بعضهم يكون المرد عليكم السلام حين بعدو وسائر الكفار مثله جعل أما اليهود الشتم تعنى إن تقل لا تبدءوا اليهود بالسلام ولا النصارى وبالاحترام في خبر وإن لقيتم أحدا منهم على الطريق كان قد بدا فلا توسعوا لهم واضطروا لهم إلى أض يقه ومروا وسائر الكفار لا يسلم عليهم أيضاً ولا يكرموا ومن عن الرد يشغل شغلا عليه لا تسلمن فتشغلا بكصلاة أو بطهر أو وضو تيمم أكل وشرب يعرض أو في الخلاء لقضاء الحاجة أو في أذان كان أو إقامة أو في قرءاة وذكر كانا لو أنه لا يقرأ القرآنا ومن يحفر القبر أو دفن حصل أو بجنازة يكون مشتغل

د

وهكذا قد قيل من في مسجد أو مجلس للذكر والتعبد وقيل من في ذين بالسلام أحق من سواه والإكرام لأن فيه سنة عن أحمد

وصحح

مس

القطب سلام المسجد فالمصطفى يسلمن عليه في جده كان ولم يعنف ولا على من كان في التلبية أو الدعاء أو في سماع خطبة أو في قراءة لها جماع سكر نعاس نوم أو نزاع تحاكم ولا على مجنون طفل وخود خشية الفتون ولا على الفاسق في كلام وقيل جائز بلا ملام ولا تسلمن على جبار ليس يرد السلام الجاري ولا على المريض أو من حملا ثقلا ولا العارى بموضع ولا على منغمس في معصـ به بل حقه الإعراض عنه ناحيه والخلف في الصبى قيل سلم عليه والبعض به لم يلزم

خلا