الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٦—
364
—
وصحح
كذاك في الرد عليه يختلف وصحح الوجوب مع بعض السلف وجائز بين الرجال والنسا فى منزل أو فى فضاء درسا وقيل في الرجال لا يسلموا على النسا ولا النسا عليهم كانت فتاة أو عجوزا أطلقا بعضهم المنع لها وضيقا وقيل إن المنع في الفحوص وليس في الدور ولا الخصوص القطب جوازه على عجوزة شبابها ترحلا بل قال إن ذاك مندوب لها ويندبن لها إذا لم تشتهى أو تشتهى لو غير حيزيون إن أمنت عائلة الفتـ في منزل أو في فضاء دائر وذاك مع سلامة السرائر ومن له محرمة يسلم وعكس ذلك جائز بينهم وشرطة الجبار والجبار لا تسلمن عليهم مبجـ لم القليل للكثير وهكذا الصغير
قد
ون
للكبير
استحب
ومن مشى على الذي كان ركب وراكب القاعد والماشيان من تبدى منهما فيما أتى فإنه خيرهما ومن بدا فأجره لا عظم وذاك بالإطلاق جاء عنهم لو أن هذا البدء بالسلام من جملة المسنون للأنام والرد فرض وجه ذاك أنا ما سنا للباد أجر الفرض مع لأنه للفرض صار سببا فنال ما سن وما قد وجبا مع ما هناك من زوال الوحشة والكبر فوق الأنفس الأبية وواحد يجزى عن الجماعة في البدء والرد مع وقيل عند الرد لا يجزيهم بل إنه على الجميع يلزم وبعضهم يقول إن كانوا هم حال الوقوف فعليهم يلزم جميعهم رد ويجزي منفرد إذا كانوا مشاة أن يرد وقيل إن يسلم قاعد على من قام فهو جائز إن حصلا وإن تلاقى في الطريق اثنان فينبغي السلام في ذا الشان
هم
التحية