سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩

-

367

يلزم رب البيت أن ينهاه وأن إلى وراه يرده وليأمرن له بأن يجددا دخوله بعد بإذن قد بدا لو ذلك البيت لغير من دخل عليه فيه هكذا له ليقل ولا يكلمه بغير الأمر والمنهى والرد لأجل النكر ولا يناوله ومنه قط لا يقبض ولا يقضى لحاج سألا حتى يعود مثلا تعينا كذاك من نسى بان يستأذنا فإنه يلزمه أن يخرجا ثم يعود بعد ذا معرجا لطلب الإذن متى تذكرا فيدخلن بعد بإذن صدرا وأهل بيت لهم أن يأمروا إن بعد نسيان له تذكروا وذاك أمر واجب ولا يصح تهاون ولا يصـ أن يبح ويحرمن إلى البيوت النظر بدون إذن أهلها ويحجر كمثلما دخولها قد حجرا بدون إذن منهم ونظر المرء إلى الأبيات بدون إذن من ذويها آتي الدعاء كخلط تمر ونوى قد جاء وجائز دخول مملوك على مالكه والطفل مهما دخلا على أب لو دون إذن آتي في غير ماثلاثة الأوقات قائلة وقبل وقت الفجر وعقب العشا أتى في الذكر لأن ذاك الوقت كله يرى وقت مظنة الجماع والعرا وكونه بحالة ليس يحب يراه إنسان عليها لو قرب ككونه ببطن زوجة وما كل أمر كتما شبهه

قد قيل مما

يحجب

من

ررا

ومن يك اضطر بمثل سبع أو بعدو أو بحر موجع أو مثل برد أو بريح أو مطر وكل ما جر التلاف والضرر يجوز أن يستأذن ويدخلا لو كان لم يؤذن له إذ سألا وجوزوا دخوله بدون ما إذن يكون لهم دهما كمثل أن ينجين هناكا وأن لمال حاذر الهلاكا