سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٠

—

368 -

وقيل يدخلن ببيت إن سرق أو صار فيه الهدم أو قد احترق أو وقعت فيه مصيبة كما أن استفات فيه شخص مسلما بدون أن يستأذنن ويدخل على فتاة يضربنها الرجل إذا استغاثت بالإله الفرد جل والمسلمين من ضرار قد نزل لا إن تكن قد صرخت مما تجد ولم تكن قد استغاثت بأحد وقيل يدخلن على من ضربا لأهله ضربا تعدى الأدبا مجازفاً بدون إذن مطلقا لو أنها لم تستغث بذي التقى وينبغي في ذاك كله بأن يستأذنن وبعده فليدخلن بلا انتظارهم وقال القطب هذا هو القول الذي أحب قال وبعد ذلكم لي قد بدا أن لا يجوز غير ذاك أبدا ويدخلن بدون ما إذن على ذى مرض أدنفه وأثقلا بما يعود نفعه عليه كالأكل والشرب إذا يأتيه إن لم يكن هناك آذن علم وهكذا النائم أيضا والأصم كذا المصلى المريد يدخل لنفعهم كالشرب أو ما يؤكل وكل بيت ليس فيه يدخل إلا بإذن من ذويه يعقل داخله وذاك أمر يحجر

فإنه ليس يصـ

وكل بيت ليس

ح ينظ

ينظر

يقطع

إن كان فيه سرق

قد

د يقع

فإنه ليس له استئذان إن شاء أن يدخله إنسان

وامرأة ليس لها أن تأذنا في بيت زوجها بلا إذن عنا

تطوعاً إلا بإذن قد كمل

ولا تقم من الفراش فتصل

كيفية الاسئذان

ولا يجوز ترك الاستئذان

تهاونا بواجب

الرحمن

وإن من للترك قد

تعمدا فليس من كفر عليه وجدا